للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنها الكف والخاتم والوجه.

والثالث: الكُحل والخاتم، رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس.

والرابع: القُلبان، وهما السواران والخاتم والكحل، قاله المسور بن مخرمة.

والخامس: الكحل والخاتم والخضاب، قاله مجاهد.

والسادس: الخاتم والسِّوار، قاله الحسن.

والسابع: الوجه والكفان، قاله الضحاك.

قال القاضي أبو يعلى: والقول الأول أشبه، وقد نص عليه أحمد فقال:

الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر.

ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، فإن كان لعذر

مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة، فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز لشهوة ولا لغيرها، وسواء في

ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن فإن قيل: فلم لا تبطل الصلاة فالجواب: أن في تغطيته مشقة فعفي عنه" (١) اهـ.

* قال ابن عطية:

"ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي (٢) ، وأن تجتهد

في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة

حركة فيما لابد منه ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه" (٣) اهـ.


(١) "زاد المسير" (٦/ ٣١) .
(٢) كذا، ولعله: "بألا تبدي وجهها" كما يظهر من السياق، ومن تعقيب القرطبي رحمه الله.
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (١٢/ ٢٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>