للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان (١) اهـ.

* وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله:

قال تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) قد أمر الله تبارك وتعالى المرأة بعدم إبداء شيء من زينتها إلا ما ظهر منها عن غير قصد الفتنة، ثم أراد - جل ذكره - أن يعلمها كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذي تضعه على رأسها فقال: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ) يعني من الرأس وأعالي الوجه (عَلَى جُيُوبِهِنَّ) يعني الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى، والصدر وما تحته، وما بين ذلك من الرقبة وما حولها، لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية، فمن استثنى شيئًا من تلك المنطقة المحرمة بنص القرآن العزيز، فعليه الدليل الذي يخصص هذا، ويحدد المستثنى، وهذا غير ممكن قطعًا، لأنه يحتاج إلى نص صريح من القرآن العزيز، أو من السنة المطهرة، وأنَّى لأولئك الذي قد استثنوا الوجه من تلك المنطقة بالأمور الظنية أن يأتوا بالدليل القطعي؟ ويشهد لما قلناه من تحريم خروج الزينة الأصلية والمنقولة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجته صفية، وفعل أمهات المؤمنين، وفعل نساء المؤمنات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية، وآية الأحزاب، من الستر الكامل بالخمر والجلابيب (٢) اهـ.


(١) نقله عنه في "السابق" (ص:) ٧١.
(٢) "نظرات في حجاب المرأة المسلمة (ص: ٤٤- ٤٥) ، وقال الشيخ أيضَا:
والقاعدة الأساسية في تفسير ألفاظ القرآن العزيز، وتطبيق ما أراده الله منها، فيما يختص بالرجال، مقيد بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، وما كان من اختصاص النساء. فإن من فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، لأنهن أعلى مستوى في الاقتداء لنساء المؤمنين إلى يوم القيامة. اهـ، وانظر أيضا كتابه ع: (٧٠-٧١) ، (٧٧- ٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>