للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خروجها، أذن لها في الخروج ولكن غير مبدية لزينتها بل ساترة لها إلا ما لا يمكن ستره كعين تبصر بها، أو كف تتناول به أو ثياب عليها، وهذا معنى الاستثناء في الآية (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) وبه فسره غير واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم" (١) اهـ.

الدليل الخامس

قوله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) .

وهذا يتضمن أمر النساء بتغطية وجوههن ورقابهن، وبيان ذلك أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها فهي مأمورة ضمنًا بستر ما بين الرأس والصدر وهما الوجه والرقبة، وإنما لم يُذكر هاهنا للعلم بأن سدل الخمار إلى أن يضرب على الجيب لابد أن يغطيهما.

قد يطلق الاختمار لغة على تغطية الوجه

قال بعضهم في وصف امرأة بالجمال وهي مخمرة وجهها:

قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقي المذهب

نور الخمار ونور خدك تحته ... عجبا لوجهك كيف لم يتلهبَ

* قال الألباني:

فقد وصفها - يعني المليحة - بأن خمارها كان على وجهها أيضا (٢) اهـ.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

الخمر التي تغطى الرأس والوجة والعنق، والجلابيب التي تسدل من


(١) "فصل الخطاب في المرأة والحجاب " (ص، ٥٠- ٥١) . (٢) "حجاب المرأة المسلمة" هامش (ص: ٣٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>