للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعفاف إيذانًا بأن وضع الثياب لا مدخل له في العفة، هذا في القواعد

فكيف بالكواعب؟ والله أعلم" (١) اهـ.

* قال الإِمام البيهقي في "سننه":

باب ما جاء في القواعد من النساء:

أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا

أحمد بن محمد المروزي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد

النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) الآية فنسخ واستثنى من ذلك (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) الآية (٢) اهـ.

* وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى:

قوله تعالى: (أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ) أي: عند الرجال، ويعني بالثياب: الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار، هذا المراد بالثياب لا جميع الثياب (٣) ، (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) أي من غير أن يردن بوضع الحجاب أن تُرى زينتهن، والتبرج: إظهار المرأة محاسنها، (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ) فلا يضعن تلك الثياب (خَيْرٌ لَهُنَّ) .

وقال ابن قتيبة: والعرب تقول: امرأة وأضع إذا كبرت فوضعت الخمار، ولا يكون هذا إلا في الهرمة، قال القاضي أبو يعلى: وفي هذه

الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال،

وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشابة" اهـ.


(١) "الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال" بهامش "الكشاف" (٣/ ٧٦) .
(٢) "السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٩٣) .
(٣) لأنه من باب إطلاق الكل، وإرادة الجزء.

<<  <  ج: ص:  >  >>