للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما أن الأحاديث التي ذُكرت آنفًا قد دلت بمنطوقها على جواز نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، فكذلك هي دالة بمفهومها على أنه لا يجوز النظرُ إلى غيرها من سائر الأجنبيات - ويوضح ذلك قوله في حديث أبي حُميد رضي الله عنه: إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، فدل على أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية لغير خاطب.

وأيضا فوضع البأس والجُناح على الخاطب إذا نظر إلى مخطوبته يدل على أنه لا يجوز النظر لغير خاطب، وأن عليهْ في نظره إلى الأجنبية بأسا وجناحَا، والله أعلم.

وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في "الجامع" نحو حديث المغيرة بن

شعبة رضي الله عنه فقد عقد بابًا إذ قال: (باب النظر إلى المرأة قبل التزويج) .

وقال الحافظ في "الفتح":

قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى الخطوبة، قالوا: ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها (١) .

* قال السندي:

"وأما المفهوم المخالف لهذا الحديث فإنه لا يجوز لغير الخاطب أن ينظر

إليها ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت المرأة محجبة وأما في حالة كشف الوجه

والكفين فلا معنى لهذا الحديث بالمفهوم، فهذا أيضَا دليل على عدم جواز

كشف الوجه والكفين" (٢) اهـ.

وسياق حديث محمد بن مسلمة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ألقَى الله عز وجل في قلب امرئ خِطبَةَ امرأة فلا بأس أن ينظُرَ إليها" فهذا الإذن بهذا السياق يدل على تحريم النظر إلى الوجه والكفين لغير الخاطب.


(١) راجع الخلاف في هذا في "الفتح" (٩/٨٧ -٨٨) .
(٢) "رسالة الحجاب" ص (٤٢ - ٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>