للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُباشِرِ المرأةُ المرأة، فَتنعَتها لزوجِها، كأنه يَنظُرُ إليها" (١) .

* قال القسطلاني رحمه الله:

"قال الطيبي رحمه الله تعالى: المعنى به فى الحديث النظر مع المس، فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين، وتجس باطنها باللمس" (٢) اهـ.

* قال الشيخ حمود التويجري حفظه الله:

"وفي نهيه صلى الله عليه وسلم المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها دليل

على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب، وأنه لم يبق للرجال

سبيل إلى معرفة الأجنبيات من النساء إلا من طريق الصفة أو الاغتفال ونحوِ ذلك، ولهذا قال: "كأنه ينظُرُ إليها" فدلَّ على أن نظر الرجال إلى

الأجنبيات ممتنع في الغالب من أجل احتجابهن عنهم، ولو كان السفور جائزًا لما كان الرجال يحتاجون أن تُنْعَتَ لهم الأجنبيات من النساء بل كانوا يستغنون بنظرهم إليهن كما هو معروف في البلدان التي قد فشا فيها

التبرج والسفور" (٣) اهـ.

* * *

١٠- وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن


(١) رواه البخاري (٩/ ٢٥٠) في النكاح: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها،
وأبو داود رقم (٢١٥٠) في النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر، والترمذي رقم (٢٧٩٣) في الأدب: باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل، والمرأة
المرأة.
(٢) "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" (٩/ ٢٣٧) .
(٣) "الصارم المشهور" ص (٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>