للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظر الفُجَاءَةِ فأمرني أن أصرف بصري" (١) .

* وقال التويجري:

"ويستفاد من هذا الحديث أن نساء المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن

يستترن عن الرجال الأجانب ويغطين وجوههن عنهم، وإنما كان يقع النظر عليهن فجأة في بعض الأحيان، وأيضَا لو كُنَّ يكشفن وجوههن عند الرجال الأجانب لكان في صرف البصر عنهن مشقة عظيمة. ولاسيما إذا كثرت النساءُ حول الرجل، لأنه إذا صرف بصره عن واحدة فلا بد أن

ينظر إلى أخرى أو أكثر، وأمَّا إذا كن يغطين وجوههن كما يفيده ظاهر

الحديث، فإنه لا يبقى على الناظر مشقة في صرف النظر، لأن ذلك إنما

يكون بغتة في بعض الأحيان والله أعلم" (٢) .


(١) رواه مسلم رقم (٢١٥٩) في الآداب: باب نظر الفجأة، وأبو داود رقم (٢١٤٨) في النكاح: باب ما يؤمر من غض البصر، والترمذي رقم (٢٧٧٧) في
الأدب: باب ما جاء في نظرة الفجأة.
(٢) "الصارم المشهور" ص (٩٢) ، وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري في معرض الرد
على من استدل بهذا الحديث على إباحة السفور: (هذا لا يتم به الاستدلال، فإنه
غاية ما فيه إمكان وقوع النظر على الأجنبيات، وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجوه والأيدي أمام الأجانب، وإيضاح ذلك أن المرأة كثيرَا ما تكشف وجهها
وكفيها ظنًّا منها أنها بمأمن من نظر الأجنبي بينما تكون هي بمرأى منه، مثلَا تمر في طريق خالية من الرجال فتكشف وجهها ويكون رجل عند باب غرفته أو شباكها أو في شرفة أو على سقف أو في ناحية أخرى يراها وهى لا تشعر به
كذلك ربما تضطر المرأة إلى كشف بعض جسدها لأمر ما، كما أنها ربما ينكشف
بعض أعضائها من غير خيار منها أو من غير أن تشعر بانكشافه - وقد أسلفنا
بعض هذا - وربما تكون المرأة غير مسلمة أو مسلمة اجترأت على هتك أوامر الله وكشفت بعض أعضائها تعمدَا - وقد عمت به البلوى في هذا الزمان - فالسبيل في هذه الصور وأمثالها أن يؤمر الرجل بغض البصر، وليس من مقتضيات هذا أن
يجوز للمرأة كشف وجهها من غير عذر أو حاجة أو مصلحه) اهـ من "مجلة =

<<  <  ج: ص:  >  >>