للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخضاب.

ثم بين رحمه الله أن تشريع الحجاب مر بمرحلتين:

أولاهما تغطية البدن ما عدا الوجه والكفين.

والأخرى: حجاب جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان.

ثم قال رحمه الله تعالى ما نصه: "فإذا كُنَّ مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أُمِرَت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يَحِل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول

الأمرين" (١) اهـ.

إلى أن قال شيخ الإسلام: وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب " (٢) اهـ.

* وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله - في معرض الرد على من أباح النظر إلى الوجه والكفين محتجًا بحديث أسماء رضي الله عنها:

وأما حديث أسماء فيحمل على أنه كان قبل نزول آية الحجاب، فنحمله عليه (٣) .

* وقال القاري في شرح هذا الحديث:

قولها "وعليها ثياب رِقَاق" بكسر الراء جمع رقيق، ولعل هذا كان قبل الحجاب (٤) .


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٢/١١٠-١١٢) بتصرف.
(٢) "السابق" (٢٢/١١٧ - ١١٨) .
(٣) "المغني" (٦/٥٥٩) .
(٤) مرقاة المفاتيح" (٤/٤٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>