(٢) "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" ص (١٠٨) رقم (٣٣) . (٣) وقد تعقب العلامة الألباني الشيخ أبا الأعلى المودودي رحمه الله في تقويته هذا الحديث بمرسل قتادة، ثم احتجاجه بهما على أن المرأة عورة كلها إلا الوجه واليدين على جميع الناس حتى على الأب والأخ وسائر المحارم! غير أن مدار المساجلة كان حول لفظ لم أعثر عليه في مظانه من تفسير ابن جرير، وكلا الشيخين لم يعزه إلى موضعه فيه، واللفظ المشار إليه: عن ابن جريج قال: "خرجت لابن أخي عبد الله بن الطفيل مزينة، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنه ابن أخي يا رسول الله، فقال: "إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها إلا ما دون هذا"، وقبض على ذراع نفسه"، وبين الألباني رحمه الله مخالفة لفظ الحديث لنص القرآن (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) الآية، وفيها: (أَوْ بَنِي =