للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبيدة وغيرهما" (١) .

وقال الإمام صلاح الدين العلائي: "يكثر من التدليس" (٢) .

واعلم؛ أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون شاهدا لحديث عائشة السابق وذلك لتخالف متن الحديثين، ولإعضال هذا الحديث كما أشرنا (٣) .

الشبهة الثالثة

* ما أخرجه البيهقي في "سننه" من طريق محمد بن رمح، ثنا ابن لَهِيعة،

عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر

عن أبيه أظنه عن أسماء ابنة عميس أنها قالت: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر

رضي الله عنهم، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخرج، فقالت عائشة رضي الله عنها: تَنَحَّي فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرًا كرهه، فتنحت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عائشة

رضي الله عنها: لم قام؟ قال: "أو لم تَرَ إلى هيئتها؟! إنه ليس للمرأة


(١) "السابق" (٦/ ٤٠٥) .
(٢) "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" ص (١٠٨) رقم (٣٣) .
(٣) وقد تعقب العلامة الألباني الشيخ أبا الأعلى المودودي رحمه الله في تقويته هذا الحديث بمرسل قتادة، ثم احتجاجه بهما على أن المرأة عورة كلها إلا الوجه
واليدين على جميع الناس حتى على الأب والأخ وسائر المحارم!
غير أن مدار المساجلة كان حول لفظ لم أعثر عليه في مظانه من تفسير ابن جرير،
وكلا الشيخين لم يعزه إلى موضعه فيه، واللفظ المشار إليه: عن ابن جريج قال: "خرجت لابن أخي عبد الله بن الطفيل مزينة، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنه ابن أخي يا رسول الله، فقال: "إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها إلا ما دون هذا"، وقبض على ذراع نفسه"، وبين الألباني رحمه الله مخالفة لفظ الحديث لنص القرآن (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) الآية، وفيها: (أَوْ بَنِي =

<<  <  ج: ص:  >  >>