للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن الرازي ابن الإمام أبي حاتم الرازي

بعدما ساق سندين في كل منهما ابن لهيعة: "قلت لأبي: فأيهما أصح؟ قال: لا يضبط عندي، جميعا ضعيفين" (١) .

وقال الجوزجاني: "لا يوقف على حديثه، ولا ينبغي أن يحتج به، ولا يغتر بروايته، وقال ابن حبان: سبرت أخباره، فرأيته يدلس على أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم" (٢) .

وقال الألباني: "ضعيف من قبل حفظه" (٣) .

وقال أيضًا. "وبعض المتأخرين يحسن حديثه، وبعضهم يصححه" اهـ.

ثم قال: والذي لا شك فيه أن حديثه في المتابعات والشواهد لا ينزل

عن رتبة الحسن، وهذا منها" (٤) اهـ.


(١) "علل الحديث" لابن أبي حاتم (١/ ٤٨٢) .
(٢) "الضعفاء الصغير" ص (٦٦) ، "الضعفاء والمتركون" ص (٩٥) .
(٣) "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" رقما (٣١٩) ، (٤٦١) .
(٤) "حجاب المرأة المسلمة" ص (٢٥) .
ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن فضيلة الشيخ الألباني يخالف كلا من ابن عباس رضي الله عنهما ومَنْ وافقه مِن الصحابة، ومن بعدهم كالبيهقي والقرطبي
ممن استدلوا بقوله تعالى (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) على أن المراد: الوجه والكفان،
انظر كتابه (ص ٣٣) ، ورجح فضيلته أن الآية تستثني ما ظهر منها بدون قصد، فلا يسوغ أن تُجعل دليلَا شاملا لما ظهر منها بالقصد (ص ٢٤) ، فحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود هو الأصل الذي بنى عليه الشيخ مذهبه، وإذا كان هذا الأصل ضعيفَا في سنده ومعناه كما تقدم، ولا تقوم به حجة، فإن الفرع الذي ساقه لتقويته أولى بالطرح، ومن المعلوم أن من أباح السفور من العلماء إنما استدل مع حديث عائشة وأسماء بثلاثة أدلة:
أولها: أن الوجه والكفين ليسا من العورة في الصلاة والحج.
والثاني: تفسير قوله تعالى (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) بالوجه والكفين.
وكلاهما يبطل الشيخ الألباني الاستدلال به على إباحة السفور، انظر "حجاب
المرأة المسلمة" (ص ٣٣) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>