للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المؤمنون: ٥ - ٧] ، وقال صلى الله عليه وسلم: "إنا نُهينا أن تُرى عوراتنا" (١) .

وأما الثاني: فأن يحفظوها عن أن تنكشف للناس، وقد بين رسول الله

صلى الله عليه وسلم ذلك حينما سأله معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن

استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها"، قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟

قال: "فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من الناس" (٢) .

وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا. "لا ينظر الرجل الى عورة الرجل، ولا

المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفْضِي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا

تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" (٣) .

وبين صلى الله عليه وسلم عورة الرجل الى ينبغي غض البصر عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة" (٤) .

وقوله لجرهد الأسلمي رضي الله عنه: "غط فخذك، فإن الفخذ عورة" (٥) .


(١) أخرجه الحاكم (٣/٢٢٢ - ٢٢٣) ، وعنه البيهقي في الشعب، وابن أبي حاتم في "العلل" (٢/٢٧٦) منْ حديث جبار بن صخر رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أصحاب السنن الأربعة، والبيهقي وغيرهما، وصححه الحاكم والذهبي.
(٣) أخرجه مسلم (١/ ١٨٣) ، والإمام أحمد (٣/ ٦٣) ، والترمذي (٢/١٣٠) وقال:
"حسن غريب صحيح"، والبيهقي (٧/٩٨) ، ولابن ماجة النصف الأول منه (٦٦١) .
(٤) رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الترمذي رقم (٢٧٩٦) في الأدب:
باب ما جاء أن الفخذ عورة، وفيه أبو يحيى القتات، وهو ضعيف.
(٥) رواه البخاري في "صحيحه" تعليقَا (١/٥٧٠) ، وضعفه في تاريخه للاضطراب في سنده، ورواه أبو داود رقم (١٠١٤) في الحمام: باب النهي عن التعري، والترمذي رقم (٢٧٩٩) في الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، وحسنه،
وابن حبان، وصححه، والإمام أحمد في "المسند" (٣/٤٧٨) ، وقال البخاري: =

<<  <  ج: ص:  >  >>