للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطيقه أنفسهم، فكل ما ثبت أنه تكليف من الله للعباد فهو داخل في مقدورهم وطاقتهم.

ثانيا:

أما دعوى أن إباحة السفور مصلحة معتبرة نظرَا لمشقة التزام الحجاب

خصوصا في البلاد التي شاع فيها التبرج والانحلال، وحتى لا يرمى

الإسلام بالتشدد، والمسلمون بالتطرف.

فنبين فيما يلي - إن شاء الله - ضوابط المصلحة الشرعية، وعلاقة

التكليف بالمشقة.

يقول الوضعيون: (حيثما وجدت المصلحة فثم وجه الله) ، إما الأصوليون فيصدق على منهجهم أنه (حيثما وجد الشرع فثمة مصلحة العباد) .

وحتى نفرق بين المنهجين، ونميز بين من أسلم وجهه لله، ومن أسلم

نفسه للهوى نحدد ما هي:

ضوابط المصلحة الشرعية

الأول: اندراجها في مقاصد الشرع - وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال -، فكل ما يحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدة.

الثاني: عدم معارضتها للقرآن الكريم، وذلك لأن معرفة مقاصد

الشريعة إنما تم استنادًا إلى الأحكام الشرعية المنبثقة من أدلتها التفصيلية،

والأدلة كلها راجعة إلى الكتاب، فلو عارضت المصلحة كتاب الله لاستلزم

ذلك أن يعارض المدلول دليله، وهو باطل.

قال تعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) [المائدة: ٤٩] ، وقال جل وعلا: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

<<  <  ج: ص:  >  >>