للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) [النساء: ٥٩] الآية.

الثالث: عدم معارضتها للسنة، وإلا اعتبرت رأيا مذموما، وقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم تواصيهم باجتناب الرأي في الدين.

قال عمر رضي الله عنه: "إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن:

أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واسْتَحْيَوْا حين سُئِلوا أن يقولوا: لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم.

الرابع: عدم معارضتها القياسَ الصحيح".

الخامس: عدم تفويتها مصلحة أهم منها، أو مساوية لها.

وإذا أحسنا تطبيق هذه الضوابط لى مسألتنا فلن نشك أن هذه

"المصلحة" الموهومة غير معتبرة لمنافاتها هذه الضوابط.

ثالثًا:

فإذا كان لابد للمصلحة من أن تنضبط بكل ما ذكرنا، فما معنى قولهم

إذن: المشقة تجلب التيسير؟

وقولهم: تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان؟ (١)

والجواب: أنه ليس بين هاتين القاعدتين وبين الضوابط آنفة الذكر أي

تعارض، بل هما منسجمتان معها موافقتان لها.

أما الأولى وهي أن:

"المشقة تجلب التيسير"

فمعناها أن المشقة التي قد يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي سبب

شرعي صحيح للتخفيف فيه بوجهٍ ما.

لكن ينبغي أن لا تفهم هذه القاعدة على وجه يتناقض مع الضوابط السابقة للمصلحة، فلابد للتخفيف أن لا يكون مخالفًا لكتاب ولا سنة ولا


(١) ويأتي - بإذن الله - توضيح هذه القاعدة ص (٤٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>