للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وعلى هذا فلم يكن هذا التقليد (١) الذي يخالف السنة مبيحًا لما ثبت من

المنهيات الشرعية، وأخذت به الأمة الإسلامية، فالبلوى لها حكمها،

والمجتمعات لها أحكامها، لأن البلوى لا تبيح محرما في نفس الأمر، كما

لا تبيحه عادات المجتمعات، ولا ينقلب الحرام مباحًا بتغير الزمان

والمكان.

إن الفتنة هي قاعدة من قواعد التحريم، فلو قلنا بانتفاء الفتنة عمن

كانت في "لندن" مثلا، بحيث إن السفور هو العادة المتبعة، وربما تنتفي

الفتنة غالبًا، فهل يقال: إن هذا السفور مباح للمرأة المسلمة؟

نقول: لا يكون السفور مباحًا، لأنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها للرجال الأجانب لعموم النص، ولو انتفت الفتنة غالبا رغم أنه قد

يكون من الصعب عليها أن تكون غير سافرة هناك، وربما كان التستر شهرة تلفت أنظار المجتمع بأسره، وكل ذلك لا يكون عذرا لإبداء وجهها" (٢) اهـ.

الشبهة الرابعة عشرة

هل إباحة السفور من الرفق بالنساء؟

* استدل بعضهم - إلى جانب الأحاديث المشيرة إلى يسر الإسلام وسماحته – بقوله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا" (٣) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "رفقًا


(١) يقصد هنا - كما يعلم من السياق - ما عمت به البلوى من حلق الرجال لحاهم تقليدا للإفرنج،
(٢) "نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة" للألباني (ص ٣٥ - ٣٦) .
(٣) رواه البخاري (٩/ ١٦٠- ١٦١) في النكاح، باب المداراة مع النساء، وفي
الأنبياء، وفي الأدب، والرقاق، ومسلم رقم (١٤٦٨) في الرضاع، باب الوصية
بالنساء، والترمذي رقم (١١٨٨) في الطلاق، باب ما جاء في مداراة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>