للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا يصح هذا لأمور:

أولاً: أنه لا حاجة تدفع إلى كشفه كالمذكورات، ويمكنها أن تحجب ما

سوى العينين في طريقها دائمًا كما تشهد التجارب عند كل من أوجب ستره، كما أنها مستغنية عن إبدائه.

ثانيا: أنه أزين شيء في المرأة، وأجمل ما يدعو إليها، ويغري بها، وهذا معترف به عند جميع الناس ممن يدين بالحجاب، ومن لا يدين به.

ثالثا: أن كشفه أكبر مثير لشهوة الناظرين إليه من الرجال ما لم يكونوا من محارمها، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه منها، لأن حسنه يحمل على الرغبة فيها، كما يمنع قبحه عنها، وإن إدامة النظر إليه هي بريد الزنا،

وانتهاك الأعراض، ووسيلة إلى اختلاط الأنساب وفشو الفواحش، وما

ينتج عنه من أمراض وسفك دماء عند ذوي الغيرة.

رابعا: أن من حكمة التشريع الإلهي وكذلك البشري العمل على تقليل

الشر بمنع وسائله، وتكثير الخير بتقريب أسبابه وتسهيلها على طالبيه.

خامسا: أنه قد لُمِس وشوهد عيانا أن الفجور المتفشي في الأمم اليوم، وقبل الأيام الحاضرة، أول أساس له كشف وجوه النساء عند غير

محارمهن، وذلك أنه إذا كشفته زال عنها الحياء، الذى هو أكبر حصن

عليها لعفتها، وسياج عن الرجال إليها، وحينئذ تجترئ على مخاطبة

الرجال، وتأنس من الدنو من فلان وعلان، ويطمع فيها كل فاجر يتمكن

من الاتصال بها للين حديثها، وارتفاع الخفر عنها كما تيقن هذا من لم

يغلب هواه على عقله ودينه وفطرته، ويصدقه التجارب عند جميع أجناس

البشر في كل زمان" (١) اهـ.

* وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف:


(١) "أصول السيرة المحمدية" (ص ١٦٣-١٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>