للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للسراق والزناة والجناة من الأجانب والأقارب والبنين والبنات.

ثم قال رحمه الله:

"فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات، ولا في

تخفيفها، لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات، في جميع

الأوقات، أو في غالب الأوقات، ولفات ما رتب عليها من المثوبات

الباقيات، مادامت السماوات والأرض (١) .

وهذه المشقة - وإن كانت سببَا للثواب والأجر - إلا أنها ليست هي المقصودة أصلا للشارع من الأفعال التي كلفنا بها (٢) ، وأنما المقصود هو المصالح المترتبة عليها.

الشبهة الثالثة عشرة

هل يلحق إظهار الوجه بما يكشف بدعوى

عموم البلوى بكشفه؟

* أجاب عن هذا الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي رحمه الله فقال:


(١) "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (٢/٧) .
(٢) وعليه فلا ينبغي أن نقصد في أعمالنا المشقات ونتحرى الاستزادة منها، ظانين أن وراء ذلك الأجر العظيم، وأن الثواب على قدر المشقة، فهذا يخالف قصد الشارع، فمن ترك طريقًا معبدَا إلى المسجد، وسلك طريقا آخر فيه عقبات يبتغي بذلك زيادة الأجر، فقد أخطأ القصد، ولا ثواب له، قال صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثًا، أخرجه مسلم رقم (٢٦٧٠) في العلم، باب "هلك المتنطعون"، وأبو داود رقم (٤٦٠٨) في السنة، باب في لزوم السنة.
وقال صلى الله عليه وسلم: "اكفلوا من الأعمال ما تطيقون" رواه البخاري في الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، ومسلم في الصلاة رقم (٧٨٢) ، والنسائي (٣/
٢١٨) في صلاة الليل، باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>