للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قول الأئمة "عند خوف الفتنة" (١) إنما يُعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر

إلى جماهير الناس الذين تبرز المرأة سافرة أمامهم؛ فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميعَا، فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل، وبهذا يظهر مذهب اْبي حنيفة وأصحابه في المسألة" (٢) اهـ.

* ثانيَا: المذهب المالكي:

* قال العلامة صالح عبد السميع الآبى الأزهري المالكي:

"وعورة الحرة مع رجل أجني مسلم جميع جسدها عدا الوجه والكفين ظهرًا وبطنا، فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز لها كشفهما للأجنبي، وله نظرهما إن لم تخش الفتنة، فإن خيفت الفتنة: فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما، وقال عياض: لا يجب سترهما، ويجب غض البصر عن الرؤية، وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له" (٣) اهـ.

* ويقول الشيخ أحمد الدردير في "أقرب المسالك إلى مذهب مالك":

"وعورة المرأة مع رجل أجنبي عنها جميع البدن غير الوجه والكفين، وأما هما فليس بعورة، وإن وجب عليها سترهما لخوف الفتنة" (٤) .


(١) يعني قول السرخسي: (حرمة النظر لخوف الفتنة - يعني: لا لكونه عورة -، وخوف الفتنة في النظر إلى وجهها - وعامة محاسنها في وجهها - أكثر منه إلى سائر الأعضاء) اهـ من "المبسوط " (١٠/ ١٥٢) .
(٢) "الفتن" ص (١٩٧) .
(٣) "جواهر الإكليل في شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل" (١/٤١) ، وانظر: "شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل" للشيخ محمد عليش (١/٣٣) ، و"إكمال إكمال المعلم" للآبي (٥/٤٣٠) .
(٤) نقلًا عن "مجلة الجامعة السلفية" مقالة الشيخ الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>