للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى الشيخ أحمد الصاوي قولين في وجوب ستر الوجه في تلك الصورة:

الأول: الوجوب، وهو مشهور المذهب.

والثاني: وجوب غض البصر على الرجل، وهو قول عياض (١) .

* وقال القاضي عياض رحمه الله:

"فرض الحجاب مما اختصصن به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وأن يكن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. . . " إلخ (٢) اهـ.

* قال ابن بطال:

"وفيه - أي حديث المرأة الحثعمية - دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضَا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآه الغرباء، وأن قوله (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) على الوجوب في غير الوجه" (٣) اهـ.

* قال ابن رسلان رحمه الله:

"وهذا - أي جواز نظر الأجنبية - عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه، أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع


(١) نقلا عن "مجلة الجامعة السلفية" مقالة الشيخ الأنصاري.
(٢) نقله عنه في "الفتح، وتعقبه الحافظ بقوله: (وليس فيما ذكره دليل على ما ادَّعاه) اهـ انظر: "فتح الباري"، (٨/٣٩١) .
(٣) نقله عنه الحافظ في "الفتح" (١١/١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>