للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساق" (١) اهـ.

* وقال الشيخ محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي:

"وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من المتجالة الوجه والكفين، ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة، أو معالجة، أو خِطبة" (٢) اهـ.

* قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى:

"والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة كالشهادة، أو داء يكون ببدنها" (٣) اهـ.

وقال أيضا:

"قوله في حديث ابن عمر: "ولا تنتقب المرأة" وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئَا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتُعْرِضُ عن الرجال، ويُعْرِضون عنها" (٤) اهـ.

* وذكر القرطبي في تفسيره:

"أن ابن خويز منداد من علماء المالكية قال: إن المرأة إذا كانت جميلة، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كاتَ عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها" (٥) اهـ.


(١) نقله عنه الشوكاني في "نيل الأوطار" (٦/ ١٣٠) .
(٢) "قوانين الأحكام الشرعية، ومسائل الفروع الفقهية" ص ٤٨٤ الباب التاسع عشر، وانظر: "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك" للشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن عسكر البغدادي (١/ ١٨٤) .
(٣) "أحكام القرآن" (٣/ ١٥٧٨) .
(٤) "عارضة الأحوذي" (٤/٥٦) المسألة الرابعة عشرة.
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (١٢/٢٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>