للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب المالكي:

"واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين، قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في "شرح الرسالة" وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها" (١) اهـ.

* وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي رحمه الله:

"قوله: "كستر وجه الحرة ويديها" فإنه يجب إذا خيفت الفتنة بكشفها" (٢) اهـ.

وقال أيضَا:

"متى أرادت - يعني المحرمة - الستر عن أعين الرجال جاز لها ذلك مطلقًا، عَلِمَت أو ظنت الفتنة بها أم لا، نعم إذا علمت أو ظنت الفتنة بها كان سترها واجبًا" (٣) اهـ.

* ثالثًا: المذهب الشافعي:

في كشف وجه المرأة وكفيها والنظر إلى ذلك - عند الشافعية - ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يخاف الفتنة، أو ما يدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته، فالنظر والكشف في هذه الحالة حرام بالإجماع كما قاله الإمام. الحالة الثانية: أن ينظر إليهما بشهوة، وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد،


(١) "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" (١/٤٩٩) .
(٢) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/٢١٤) ، والمقصود: وإن لم يكن الوجه والكفان عورة في أصل المذهب كما يقتضيه السياق.
(٣) "السابق" (٤/٥٤-٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>