للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معينه له على حرام، فتأثم" (١) اهـ،

* رابعا: المذهب الحنبلي:

نقل العلامة ابن مفلح عن شيخ الإسلام قوله:

"وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز" (٢) اهـ. وتقدم مثله عن تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله (٣) .

* وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله:

"قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، ونقل أبو طالب: "ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خفها، فإنه يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زرُّا عند يدها"، اختار القاضي قول من قال: المراد بـ "ما ظهر" من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسرها ببعض الحلي، أو ببعضها، فإنها الخفية، قال: وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر" (٤) اهـ.

وقال العلامة ابن مفلح أيضَا:

"نقل أبو طالب: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء، ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وَأحَبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زرَّا عند يدها لا يبين منها شيء" (٥) اهـ.

* قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:

"لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه


(١) "حواشي الشرواني والعبادي" (٦/ ١٩٣) "
(٢) الآداب الشرعية والمنح المرعية" (١/ ٣١٦) .
(٣) انظر (ص ١٩٣) .
(٤) "الفروع" (١/٦٠١) .
(٥) "السابق" (٥/١٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>