للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان".

إلى أن قال: "وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة، لأنه قد روى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة" رواه الترمذي، وقال. "حديث حسن صحيح"، لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام (١) ، قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرها".

وقال: "فأما الكفان فقد ذكرنا فيهما روايتين: إحداهما: لا يجب سترهما لما ذكرنا (٢) ، والثانية: يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة"، وهذا عام إلا ما خصه الدليل، وقولُ ابن عباس: "الوجه والكفان" قد روى أبو حفص عن عبد الله بن مسعود خلافه قال: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: الثياب، ولا يجب كشف الكفين في الإحرام، إنما يحرم أن تلبس فيهما شيئَا مصنوعا على قدرهما، كما يحرم على الرجل لبس السراويل، والذي يستر به عورته" (٣) اهـ.


(١) وظاهره وجوب تغطية كل بدنها حتى في الصلاة بما في ذلك الوجه والكفان، ولهذا علق حافظ المغرب الإمام أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله- عليه قائلاً: (قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها، وتباشر الأرض به، وأجمعوا على أنها لا تصلي منتقبة، ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة، وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة، وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه.
وأما النظر للشهوة، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة، وقد روى نحو قول أبي بكر بن عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل) اهـ من "التمهيد" (٦/ ٣٦٥) .
يشير إلى استدلال من لم يوجب سترهما بقول ابن عباس رضي الله عنهما في (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) الوجه والكفان، وبنهي المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والاعطاء.
(٣) "المغني" (١/٦٠١- ٦٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>