للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني أجمع العلماء على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجالب فقد نقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" عن ابن المنذر أنه قال "أجمعوا على أن المرأة المحرمة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الأجانب" اهـ. وهذا يقتضي أن غير المحرمة مثل المحرمة فيما ذكر، بل أولى" (١) اهـ. وفيه دليل واضح، وكشف فاضح لجهل من ادعى أن النقاب بدعة لا أصل لها في الإسلام (٢)

الثالث: أنه رغم الخلاف القديم بين الفقهاء في هذه المسألة إلا أنه بقي خلافًا نظريًّا إلى حَد بعيد، حيث ظل احتجاب النساء هو الأصل في الهيئة الاجتماعية خلال مراحل التاريخ الإسلامي، وفيما يلي نُقُول عن بعض الأئمة تؤكد أن التزام الحجاب كان أحد معالم "سبيل المؤمنين" في شتى العصور:

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

"كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز" (٣) اهـ.

* ونقل الإمام ابن رسلان رحمه الله:

اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات (٤) اهـ.


= الإسلام" (ص ٣٧-٣٨)
(١) "الرد القوي" للتويجري (ص٢٤٨- ٢٤٩)
(٢) انظر: "الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب" للمؤلف
(٣) انظر ص (٢٠٦)
(٤) انظر ص (٤٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>