للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله:

"لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات" (١) اهـ.

* وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله:

"إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال" (٢) اهـ.

الرابع: ما هي الحالات التي يرخص فيها بالسفور أمام الأجنبي؟

نظرًا لأن الشرع الحنيف إنما حرم السفور سدًّا لذريعة الفتنة، ونظرَا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن: ما مُنعَ سدًّا للذريعة ابِيحَ للمصلحة الراجحة، فقد رفع الله الحرج عن المرأة حيث احتاجت إلى كشف وجهها، وكذا عن الرجل إذا طرأت حاجة إلى النظر إليه، فمن هذه الحالات:

أولا: عند الخِطبة، وقد تقدمت الأدلة في ذلك (٣) .

ثانيا: عند التداوي إذا فقدت طبيبة تداويها، بشرط عدم الخلوة، وقصر النظر على موضع الحاجة، وتحري الطبيب العدل الثقة (٤) .

ثالثا: عند تعليمها العلم الواجب إذا افتقدت امرأة تعلمها، وكذا محرما صالحًا، وأن يتعذر التعليم من وراء حجاب، وإلا لم يحل لها الكشف، ولا له النظر، وأن تؤمن الفتنة من الجانبين.

رابعا: عند التقاضي، والشهادة، وزاد بعضهم: المعاملة التي قد تستوجب الشهادة.


(١) "إحياء علوم الدين" (٤/٧٢٩) .
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٤٨) .
(٣) راجع (ص (٣٥٢) وما بعدها.
(٤) انظر: "شرح السنة" (٩/٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>