للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرائر، "وكانوا لا يتحرجون من الزنا، وهم يتحرجون من ولاية اليتامى" (٥٨) .

- ومنها اتخاذ الأخدان أي الصواحب والعشيقات، وكانوا يستترون به، ويعدونه لؤما وخِسة (٨٦) .

- ومنها نكاح المتعة وهو المؤقت، وقد استقر أمر الشريعة على تحريمه، وتبيحه فرقة الشيعة الإمامية (٨٧) .

- ومنها نكاح البدل والمبادلة، وهو أن ينزل كل من الرجلين للآخر عن زوجته (٨٨) .

- ومنها نكاح الشغار، وهو أن يُزَوِّج الرجلَ امرأة بنته أو أخته أو من هي تحت ولايته على أن يزوجَه أخرى بغير مهر، صداقُ كُل واحدة بُضْعُ الأخرى.

- وهذان النوعان مبنيان على قاعدة اعتبار المرأة ملكًا للرجل يتصرف فيها كما يتصرف في بهائمه وأمواله (٨٩) .

وأما المرتقون من العرب كقريش فكان نكاحهم هو الذي عليه المسلمون في الإسلام، من الخطبة والمهر والعقد، وهو الذي أقره الإسلام (٩٠) ، مع إبطال بعض العادات الظالمة للنساء فيه، من استبدادٍ فى


(٨٥) "الكشاف" للزمخشري (١/٤٩٦) .
(٨٦) وهذان النوعان شائعان اليوم في أوربا كلها جهرا، وسرى منها إلى كثير من البلاد الشرقية.
(٨٧) وهو شائع بمعناه اليوم عند الإفرنج ويسمونه: نكاح التجربة.
(٨٨) "نيل الأوطار" (٥/٢) ط. دار التراث.
(٨٩) ولا يزالان، موجودين في الشعوب الهمجية كالغجر.
(٩٠) انظر: "فتح الباري" (٩/١٥٠-١٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>