رواه مسلم رقم (٢٣٢٧) في الفضائل: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، وأبو داود رقم (٤٧٨٦) في الأدب: باب التجاوز في الأمر، والدارمي (٢/١٤٧) بنحوه مختصرا. ذئرن النساء: من باب: " أكلوني البراغيث" على لغة بني الحارث، ومن باب قوله تعالى: (وأسروا النجوى الذين ظلموا) ، اجترأن ونشزن، ويقال الذائر: المغتاظ على خصمه، المستعد للشر، قال محيي السنة البغوي عليه الرحمة: (وفي الحديث دليل على أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح، ثم وجه ترتيب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن قبل نزول الآية، ثم لما ذئر النساء، أذن في ضربهن، ونزل القرآن موافقا له، ثم لما بالغوا في الضرب، أخبر أن الضرب- وإن كان مباحًا على شكاسة أخلاقهن- فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل، ويُحكى عن الشافعي هذا المعنى) اهـ من " شرح السنة" (٩/١٨٧) ، وانظر " فضل الله الصمد (١/٨١ - ٨٣) ، =