للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنهما قال: " وَجِعَ أبو موسى وجعًا، فَغشِيَ عليه، ورأسه في حَجْر امرأةٍ من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يَرُدَّ عليها شيئًا، فلما أفاق قال: (أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالِقة، والحالِقة، والشاقة ") (٢٥٦) .

وعن امرأة من المبايعات قالت:

(كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نَعْصِيَه فيه: أن لا نُخَمّش وجهًا، ولا ندعُوَ ويلًا، ولا نشُق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا " (٢٥٧) .

(وحكى الأوزاعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع صوت بكاء فدخل ومعه غيره، فمال عليهم ضربًا حتى بلغ النائحة، فضربها حتى سقط خمارها، فقال: " اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها، إنها لا تبكي لشجوكم، إنها تهريق دموعها على أخذ دراهمكم، وإنها تؤذى موتاكم في قبورهم، وأحياكم في دورهم، إنها تنهى عن الصبر، وقد أمر الله به، وتأمر


(٢٥٦) رواه البخاري تعليقًا (٣/١٣٢) في الجنائز: باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، وقد وصله مسلم رقم (١٠٤) في الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، وأبو داود رقم (٣١٣٠) في الجنائز: باب في النوح، والنسائي (٤/٢٠) في الجنائز: باب السلق، وباب الحلق.
والصالقة: التي ترفع صوتها، وتصرخ عند المصيبة وَتضج.
والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة.
والشاقة: التي تَشُق ثيابها.
(٢٥٧) رواه أبو داود رقم (٣١٣١) في الجنائز: باب في النوح، ومن طريقه البيهقي (٤/٦٤) ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص (٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>