فهذا نص على أنه لا يجوز عليهم أن تكون المرأة في منصب الخلافة، وأن الفلاح منفي عمن تولت رئاستَهم امرأة، ومتى تخلف الفلاح عنهم، قارنهم الخذلان والخيبة.
وهذا الحكم مخصوص بالولاية العامة (رئاسة الدولة) ، ويلتحق بها ما كان في خطورتها، واتفق العلماء قاطبة على جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الأهلية، وأن تكون وكيلة لأية جماعة من الناس في تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم، وأن تكون شاهدة في غير الدماء على أن يكون معها رجل، والشهادة نوع ولاية، وهذا أيضًا مما لا علاقة له بموقف الإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها وأهليتها، وإنما هو وثيق الصلة بمصلحة الأمة، وبطبيعة المرأة النفسية، ورسالتها الاجتماعية.
إن رئيس الدولة في الإسلام ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع، وإنما هر قائد المجتمع المسلم، ورأسه المفكر، ووجهه البارز، ولسانه الناطق، وله صلاحيات واسعة خطيرة الآثار والنتائج:
- فهو الذي يعلن الحرب على الأعداء، ويقود جيش الأمة في ميادين الكفاح، ويقرر السلم والمهادنة إن كانت مصلحة الإسلام فيهما، أو الحرب، والاستمرار فيها إن كانت المصلحة تقتضيها، بعد مشورة أهل الحل والعقد لقوله تعالى:(وشاورهم في الأمر) آل عمران (١٥٩) .
- وهو الذي يتولى خطابة الجمعة في المسجد الجامع، وإمامة الناس في الصلوات، والقضاء بين الناس في الخصومات، إذا اتسع وقته لذلك.
= وفي المغازي: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والترمذي رقم (٢٢٦٣) في الفتن: باب لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والنسائي (٨/٢٢٧) في القضاة: باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في "المسند" (٥/٣٨، ٤٣، ٤٧، ٥١) .