القصاص لعدم استيفاء شروطه، بما يعادل نصف دية الرجل، والقتل العمد يوجب القصاص من القاتل سواء كان المقتول رجلا أو امرأة، وسواء كان القاتل رجلا أو امرأة، وهذا لأننا في القصاص نريد أن نقتص من إنسان لإنسان، والرجل والمرأة متساويان في الإنسانية، قال تعالى:(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) المائدة (٤٥) .
أما في القتل الخطأ وما أشبهه، فليس هناك إلا التعويض المالي الذي يجب أن تراعى فيه الخسارة المالية الناجمة عن القتل قلة وكثرة، فهل خسارة الأسرة بالرجل كخسارتها بالمرأة؟ إن الأولاد الذين قتل أبوهم خطأ، والزوجة التي قتل زوجها خطأ، قد فقدوا معيلهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهم، والسعي في سبيل إعاشتهم.
أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطأ، والزوج الذي قتلت زوجته خطأ، فهم لم يفقدوا إلا ناحية معنوية لا يمكن أن يكون المال تعويضًا عنها. إن الدية ليست تقديرا لقيمة الإنسانية في القتيل، وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده، وهذا هو الأساس القويم الذي، لا يماري فيه أحد.
إن هذا التشريع الحكيم مرتبط مثل سابقَيْه بنظام الإسلام في عدم تكليف المرأة بالكسب للإنفاق على نفسها وعلى أولادها رعاية لمصلحة الأسرة والمجتمع.
ومنها: اشتراط أن يكون الخليفة رجلَا:
فقد ثبت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ملكوا عليهم ابنة كسرى قال:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "(٣٢٨) ،
(٣٢٨) رواه البخاري (٣ / ٤٥، ٤٦) في الفتن: باب الفتنة التي تموج كموج البحر، =