للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشيء آخر: وهو أن للرجل حق رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالم، فإذا أبحنا للزوجة تعدد الأزواج فلمن تكون رئاسة الأسرة؟ أتخضع لهم جميعًا؟ وهذا غير ممكن لتفاوت رغباتهم، أم تخص واحدًا دون الآخرين؟ وهذا ما يسخط الآخرين.

وهناك أمور تتعلق بنسبة الولد إلى أحد الأزواج، وأمور تتعلق بالعلاقة الزوجية، لا تخفى على من كان عنده أدنى إدراك وبصيرة: من إرهاق للمرأة، وإضرار بها، ومن وقوع في المشاكل العائلية، والأمراض الجسمية والنفسية ... إلى غير ذلك من الأضرار البالغة، والعواقب الوخيمة.

إذن فتعدد الأزواج بالنسبة للمرأة مستقبح عقلًا، وحرام شرعًا، ومستحيل طبيعة وواقعًا، فلا يقول به إلا مَنْ كان إباحي النزعة، مدنَّس السُّمْعَة، فاسد الخلق، عديم الغيرة، ملوث الشرف) (٣٢٩) اهـ.

جملة أخرى من الأحكام تخالف المرأة فيها الرجل

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (٣٣٠) ، وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهَما الشيطان) (٣٣١) .


(٣٢٩) " تعدد الزوجات في الإسلام" ص (٢٩-٣٠) .
(٣٣٠) رواه البخاري (٤/٦٤ - ٦٥) في الحج: باب حج النساء، وفي الجهاد: باب كتابة الإمام الناس، وفي النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم رقم (١٣٤١) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
(٣٣١) رواه عنه الإمام أحمد (٣/٤٤٦) ، ورواه عن عمر رضي الله عنه الترمذي رقم (٢١٦٥) في الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، والحاكم (١/١١٤ -١١٥) ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>