للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تَصُم المرأة وبَعْلُها شاهد الا بإذنه " (٣٣٢) يعني تطوعا.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" (٣٣٣) يعني في الصلاة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على النساء الحلقُ، وإنما على النساء التقصير " (٣٣٤) ، أي عند التحلل من الإحرام.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها " (٣٣٥) .


= وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "تحقيق المشكاة" رقم (٣١١٨) .
(٣٣٢) رواه البخاري وهذا لفظه، (٩/٢٥٧) في النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، وباب ألا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، ومسلم رقم (١٠٢٦) في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود رقم (٢٤٨٥) في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والترمذي رقم (٧٨٢) في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
(٣٣٣) رواه البخاري (٣/٦٢) في العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، وفي السهو وفي الصلح، وفي الأحكام، ومسلم رقم (٤٢١) في الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.
(٣٣٤) رواه أبو داود رقم (١٩٨٥) في المناسك: باب الحلق والتقصير، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": (وأخرجه أيضاً الطبراني، وقد قوى إسناده البخاري في " التاريخ"، وأبو حاتم في " العلل"، وحسنه الحافظ، وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق، فأصاب) اهـ (٥/٨٠) .
(٣٣٥) رواه الترمذي رقم (١١٥٩) في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>