(٣٧٨) أخرجه البخاري (٤/١٦٨) في الصوم: باب من مات وعليه صوم، ومسلم رقم (١١٤٧) في الصوم: باب قضاء الصيام عن الميت، وأبو داود رقم (٢٤٠٠) في الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام. (٣٧٩) أخرجه البخاري (٥/٢٨٩) في الوصايا: باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهر جائز، وباب الإشهاد في الوقف والصدقة: وباب إذا وقف أرضا، ولم يبين الحدود فهو جائز، وأبو داود رقم (٢٨٨٢) في الوصايا، والترمذي رقم (٦٦٩) في الزكاة، والنسائي (٦/٢٥٢، ٢٥٣) ، والمَخْرَفُ: النخل، لأنها تخترف ثمارها، أي: تجتني. (٣٨٠) افْتُلِتَتْ: افتلتت نفس فلان، أي: مات فجأة، كأن نفسه أخذَتْ فَلْتَةً. (٣٨١) رواه البخاري (٥/٢٩١) في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وفي الجنائز، ومسلم رقم (١٠٠٤) في الزكاة، وأبو داود رقم (٢٨٨١) في الوصايا، والنسائي (٦/٢٥٠) في الوصايا، وابن ماجه (٢/ ١٦٠) ، والإمام أحمد (٦/٥١) .