للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: " نعم ") (٣٨٢) .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة، وأن عَمْرًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: " أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، فصمتَ، وتصدقتَ عنه، نفعه ذلك ") (٣٨٣) .


(٣٨٢) أخرجه مسلم (٥/٧٣) ، والنسائي (٢/١٢٩) ، وابن ماجه (٢/١٦٠) ، والبيهقي (٦/٢٧٨) ، والإمام أحمد (٢/٣٧١) .
(٣٨٣) أخرجه الإمام أحمد (٢/١٨٢) ، وقال الألباني في الصحيحة، رقم (٤٨٤) : (وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، على الخلاف المعروف في عمرر بن شعيب عن أبيه عن جده) إلى أن قال حفظه الله:
(والحديث دليل واضح على أن الصدقة والصوم تلحق الوالد، ومثله الوالدة بعد موتهما إذا كانا مسلمين، ويصل إليهما ثوابهما، بدون وصية منهما، ولما كان الولد من سعى الوالدين، فهو داخل في عموم قوله تعالى: (وَأن ليس للإنسان إلا ما سعى فلا داعي لتخصيص هذا العموم بالحديث وما ورد في معناه في الباب، مما أورده المجد ابن تيمية في " المنتقى" كما فعل البعض.
واعلم أن كل الأحاديث التي ساقها في الباب هي خاصة بالأب أو الأم من الولد، فالاستدلال بها على وصول ثواب القرَب إلى جميع الموتى كما ترجم لها المجد ابن تيمية بقوله: " باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى) غير صحيح، لأن الدعوى أعم من الدليل، ولم يأت دليل يدل دلالة عامة على انتفاع عموم الموتى من عموم أعمال الخير التي تهدى إليهم من الأحياء، اللهم إلا في أمور خاصة ذكرها الشوكاني في " نيل الأوطار" (٤/٧٨-٨٠) ، ثم الكاتب في كتابه (أحكام الجنائز وبدعها) ، من ذلك: الدعاء للموتى، فإنه ينفعهم إذا استجابه الله تبارك وتعالى، فاحفظ هذا تنج من الإفراط والتفريط في هذه المسألة، وخلاصة ذلك أن للولد أن يتصدق، ويصوم، ويحج، ويعتمر، ويقرأ القرآن عن والديه لأنه من سعيهما، وليس له ذلك عن غيرهما، إلا ما خصه الدليل مما سبقت الإشارة إليه، والله أعلم) اهـ =

<<  <  ج: ص:  >  >>