(٥٣٠) رواه الإمام أحمد في" المسند " (١/٢١٧، ٢٢٠، ٢٤٣، ٢٨٣، ٢٨٦) ، والبخاري (٦/٢٤٠) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، وفي الوضوء، والنكاح، والتوحيد، ومسلم رقم (١٤٣٤) في النكاح: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، وأبو داود رقم (٢١٦١) في النكاح: باب في جامع النكاح، والترمذي رقم (١٦٩٢) في النكاح: باب ما يقول إذا دخل على أهله، وهذا الذكر مستحب عند إرادة الجماع، أما عند الفعل نفسه فيستحب الذكر بالقلب فقط، انظر: " الوابل الصيب" ص (١٤٧) تحقيق الشيخ الأنصاري. (٥٣١) " تفسير الطبري" بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله (٤/٤١٧) ، وقال ابن نصر الله من الحنابلة: (الأظهر عدم اختصاص الرجل، بل تقوله المرأة) اهـ. من " السلسبيل" (٢/٧٤٥) ، والظاهر من لفظ الحديث السابق أنه ينصرف إلى الرجل وحده، والله أعلم.