(٦٢٤) رواه البخاري (٩/٢٥٨) في النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، وفي بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم رقم (١٤٣٦) في النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، وأبو داود - ولفظ الأولى له - رقم (٢١٤١) في النكاح: باب حق الزوج على المرأة، والدارمي (٢/١٤٩ - ١٥٠) ، والإمام أحمد (٢/ ٢٥٥، ٣٤٨، ٣٨٦، ٤٣٩، ٤٦٨، ٤٨٠، ٥١٩، ٥٣٨) . (٦٢٥) أخرجه الترمذي رقم (١١٦٠) في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وقال: " حسن غريب "، وصححه الألباني في " الصحيحة " رقم (١٢٠٢) ، وابن حبان (١٢٩٥- موارد) ص (٣١٥) ، والإمام أحمد (٤/ ٢٢ -٢٣) ، والبيهقي (٧/٢٩٢) ، وقوله: " وان كانت على التنور، (معناه: فلتجب دعوته وإن كانت تخبز على التنور، مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه، قال ابن الملك: " وهذا بشرط أن يكون الخبز للزوج، لأنه دعاها في هذه الحالة، فقد رضى بإتلاف مال نفسه، وتلف المال أسهل من وقوع الزوج في الزنا) اهـ. من " مرقاة المفاتيح" (٣/٤٦٧) . (٦٢٦) أي: رَحْل - وفي " النهاية ": (القَتَب للجمل كالإعلاف لغيره، ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن، وأنه لايسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها؟) اهـ. (٤/١١) (وقيل: إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب، ويقال إنه أسهل لخروج الولد، فأراد تلك الحالة، قال أبو عبيد: كنا =