(٦٣٥) لكن ليس الحيض عذرا لها في أن لا تجيبه مطلقًا، قال النووي رحمه الله: (يحرم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، ولى الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار) اهـ. بنحوه من " شرحه لصحيح مسلم " (١٠/٧-٨) . (٦٣٦) ثبت تحريم إتيان المرأة في النفاس بالإجماع، وقد قاس الفقهاء النفاس على الحيض لاشتراكهما في العلة والسبب. (٦٣٧) وذلك لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها " أخرجه الترمذي وحسنه (١/٢١٨) ، وابن حبان (١٣٠٢) ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " أخرجه أبو داود رقم (٣٩٠٤) ، والترمذي رقم (١٣٥) ، وابن ماجه رقم (٦٣٩) ، والدارمي (١/٢٥٩) ، والإمام أحمد (٢/٤٠٨، ٤٧٦) واللفظ له، وصححه الألباني في " آداب الزفاف" ص (١٠٦) ، وعن طاوس قال: (سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: " هذا يسألني عن الكفر؟ ") =