للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كرمضان، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا طاعة لبشر في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف) (٦٣٨) .

كذلك يحرم على الرجل أن يتعمد هجر زوجته، فهو مأمور بأداء حقها بقدر حاجتها وقدرته:

فإن الشريعة السمحة لم تقتصر على مطالبة المرأة بأن تستجيب لزوجها، بل طالبت الرجل أيضا أن يؤدي إليها حقها، ويعفها، ويغنيها، وذلك لقوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) (النساء: ١٢٩) ، قال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله: (ويدل عليه أن عليه وطأها لقوله تعالى: (فتذروها كالمعلقة) يعني: لا فارغة فتتزوج، ولا ذات زوج إذا لم يوفها حقها من الوطء) (٦٣٩) اهـ. ويدل عليه أيضًا مفهوم قوله عز وجل: (واهجروهن في المضاجع) (النساء: ٣٤) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يهْجَر إلا في المضجع " (٦٤٠) .

وكما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس للمرأة أن تشتغل بالعبادات غير الفريضة إذا كانت تفوت حق زوجها، كذلك قرر صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للرجل أن يشتغل بالعبادات النوافل حتى يغفل أو يعجز عن أداء حق زوجته:

فعن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


= وصححه أيضا الألباني في المرجع السابق.
(٦٣٨) أخرجه البخاري (١٣/٢٠٣) ، ومسلم (٦/١٥) ، وأبو داود (٢٦٢٥) ، والنسائي (٢/١٨٧) ، وأحمد (١/٩٤) عن علي رضي الله عنه.
(٦٣٩) " أحكام القرآن " (١/٢٧٤) .
(٦٤٠) رواه من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه الإمام أحمد (٤/٤٤٧) ، (٥/٥، ٣) ، وأبو داود رقم (٢١٤٢) ، وابن ماجه (١٨٥٠) ، وصححه الألباني في " الإرواء" (٧/٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>