للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: " يا أمير المؤمنين، ما جاء بك في هذا الوقت؟ "، قال: " أي بنية كم تحتاج المرأة إلى زوجها؟ "، فقالت: "في ستة أشهر "، فكان لا يغزي جيشًا له أكثر من ستة أشهر) (٦٥٩) ، وفي بعض الروايات تحديد المدة بأربعة أشهر، وقيل: (إن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم من أهل المدينة، فأمرهم إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يفارقوا، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك، وأن تكون النفقة على قدر السعة) (٦٦٠) .

ولهذا كان عمر رضي الله عنه يرى فسخ النكاح إذا فات حق الوطء، ورآه الفقهاء أيضًا، فرأوا أن من حق أحد الزوجين أن يفسخ النكاح لترك الوطء، وهو ما يسمى بالفسخ للعيب، أي لعيب خِلقي كالمرض الذي يستحيل معه الوطء، أو خُلقي للإضرار أو إهمالاً، لأن ذلك ترك لحق من الحقوق، قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: " ويجبر على ذلك من أبى بالأدب، لأنه أتى منكرًا من العمل " (٦٦١) اهـ.

و (قيل للإمام أحمد: " كم يغيب الرجل عن زوجته "؟ قال: " ستة أشهر، يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما " (٦٦٢) اهـ. يعني بذلك: إذا تضررت الزوجة، وطلبت التفريق، والله أعلم.

الحق السادس: تزين الزوجين:

امتن الله سبحانه على عباده بما أنزل إليهم من الزينة التي تحسِّن هيآتهم،


(٦٥٩) " السابق"، وانظر: " المصنف " للإمام عبد الرزاق (٧/١٢٥٩٤) ، و " المغني " (٧/٢٩) ، " موسوعة فقه عمر بن الخطاب، ص (٦٥٩) ، " روضة المحبين ونزهة المشتاقين، لابن القيم ص (٢٢٦-٢٢٧) .
(٦٦٠) "المغني" (٧/٥٧٣) ، " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " ص (٤٨٩) .
(٦٦١) " المحلى " (١٠/٤٠) .
(٦٦٢) "المغني " (٧/٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>