للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفخر (٧١٠) ، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه: فهذا منكر قبيح، مخالف للسنة، خارج عن الشريعة (٧١١) .

وإذا قصد الزوج أن يؤديه، وهو في الغالب لا يطيقه، فقد حمل نفسه، وشغل ذمته، وتعرض لنقص حسناته، وارتهانه بالدين، وأهل المرأة قد آذَوْا صِهرَهم، وضَرُّوه) (٧١٢) اهـ.

قال الشيخ محمد كمال الدين الأدهمي:

(وللزوج أن يخلص من التبعة، فيعطيها - وهو في حياته، وهي تحت


(٧١٠) ويظهرون مهرا في العلانية يقل عن مهر السر لأجل السمعة والتباري والمباهاة. (٧١١) "مجموع الفتاوى" (٣٢/١٩٣-١٩٤) بتصرف، والناظر إلى العقود التي يكون فيها مهور مؤجلة يدرك أن القصد منها ليس المهر بقدر ما هو التضييق على الزوج، وتقييده إذا فكر في الطلاق، ولذا يكون المؤجل أضعاف المعجل، ويتساهلون في المعجل ظنا منهم أنه إذا أقدم على طلاقها، تذكر إغرامه بالمؤخر عند حلوله، فيمتنع عن التسرع في طلاقها، وفي ذلك قول شاعرهم:
مَهْر الفتاةِ إذا غلا صَوْن لها ... عن أن يبت عَشِيرُها تطليقَها
يهْوى الفِراقَ، وخَافَ مِنْ إغرامِهِ ... فأدامَ في أسبابه تعْلِيقَها
ولربما ؤرِثَتْهُ أو سبقَتْ بها ... أقدارُ مَيتتها فكان طَليقَها
ان المغالاة في المهر تثير الحقد والغضب والعداوة في نفس الخاطب، كما بين ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وإن من أراد أن يكون نكاح ابنته ميمونا عظيم البركة، فعليه أن يسعى إلى ذلك بتيسير المهر وتقليله، تصديقا لقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: " إن أعظم النكاح بركة: أيسره مؤنة "، وليعلم الآباء "التجار" الذين ينظرون إلى بناتهم نظرتهم إلى السلع المبيعة، والذين يتوهمون أن في رفع مهور بناتهم ضمانا لمستقبلهن، ليعلم هؤلاء أن الذي يكره زوجنه، ويريد طلاقها لا يمكن أن تقف في وجهه مشكلة المال، إذا كان ميسور الحال، وإلا فربما زين الشيطان له عَضلها والإضرار بها حتى تفتدي نفسها منه، أو خداعها بالمكر والخلابة، فيعود الحال إلى نقيض ما قصده أبوها، بشؤم المغالاة في المهور!
(٧١٢) " مجموع الفتاوى" (٣٢/١٩٢-١٩٤) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>