(٧١٧) رواه أبو داود رقم (٢١٠٦) في النكاح: باب الصداق، والترمذي رقم (١١١٤) في النكاح: باب رقم (٢٣) وصححه، والنسائي (٦/١١٧-١١٨) في النكاح: باب القسط في الأصدقة، وابن ماجه (١٨٨٧) ، والبيهقي (٧/٢٣٤) ، والحاكم (٢/١٧٥) وصححه، ووافقه الذهبي، وابن حبان (١٢٥٩) ، والدارمي (٢/١٤١) ، وأحمد (١/٤٠، ٤٨) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (٦/٣٤٧) . فائدتان: الأولى: في قيمة الأوقِية، والنش، والنواة، وهى من مضاعفات الدرهم. وزن الدرهم الشرعي = ٢. ٩٧ جراما من الفضة. الأوقية =٤٠ درهمًا =٤٠ * ٢. ٩٧ = ١١٨. ٨ جراما. النش = ٢٠ درهمًا =٢٠ * ٢. ٩٧ = ٥٩. ٤ جراما. النواة = ٥ دراهم = ٥ * ٢. ٩٧ = ١٤. ٩٥ جراما، وانظر " المقادير الشرعية" للكردي ص (١٤٧) . الثانية: شاع على الألسنة قصة اعتراض المرأة على عمر، قائلة له: " نهيتَ الناسَ آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه: (وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) ؟! ، فقال عمر رضي الله عنه: " كل أحد أفقه من عمر " مرتين أو ثلاًثا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: " إني كنت نهيتكم أن تُغالُوا في صَداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له"، أخرجه البيهقي (٧/٢٣٣) ، وقال: " هذا منقطع"، وقال الألباني في الإرواء،: (ضعيف منكر) اهـ. (٦/٣٤٨) ، وحتى لو كان في الآية دليل على إباحة المغالاة في المهور =