للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الله، كان أوْلاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أصْدِقَتْ امرأة من بناته، أكثر من ثنتي عَشرةَ أوقية " (٧١٧) .


= لا يفقهون من أن غلاء مهر المرأة مكرمة لها في الدنيا، إذ لو كان كذلك لكان أحق الناس بهذه المكرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تزوج، وزوج بمهر لا يتجاوز اثنتي عشرة أوقية، ومن الأمور المسلمة أن الشرف والمكرمة إنما يكون في البذل والعطاء والمسامحة والتيسير على الآخرين، وليس في الأخذ والطلب منهم، والتشديد عليهم، وهذا هو شأن الفضلاء والكرماء لا يرون كثرة الصداق في نفوسهم شيئًا، وإنما جل هم الكريم اختيار الكفؤ لموليته، الذي يتقي الله فيها، وهذا هو النكاح الجدير باليمن والبركة.
(٧١٧) رواه أبو داود رقم (٢١٠٦) في النكاح: باب الصداق، والترمذي رقم (١١١٤) في النكاح: باب رقم (٢٣) وصححه، والنسائي (٦/١١٧-١١٨) في النكاح: باب القسط في الأصدقة، وابن ماجه (١٨٨٧) ، والبيهقي (٧/٢٣٤) ، والحاكم (٢/١٧٥) وصححه، ووافقه الذهبي، وابن حبان (١٢٥٩) ، والدارمي (٢/١٤١) ، وأحمد (١/٤٠، ٤٨) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (٦/٣٤٧) .
فائدتان:
الأولى: في قيمة الأوقِية، والنش، والنواة، وهى من مضاعفات الدرهم.
وزن الدرهم الشرعي = ٢. ٩٧ جراما من الفضة.
الأوقية =٤٠ درهمًا =٤٠ * ٢. ٩٧ = ١١٨. ٨ جراما.
النش = ٢٠ درهمًا =٢٠ * ٢. ٩٧ = ٥٩. ٤ جراما.
النواة = ٥ دراهم = ٥ * ٢. ٩٧ = ١٤. ٩٥ جراما، وانظر " المقادير الشرعية" للكردي ص (١٤٧) .
الثانية: شاع على الألسنة قصة اعتراض المرأة على عمر، قائلة له: " نهيتَ الناسَ آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه: (وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) ؟! ، فقال عمر رضي الله عنه: " كل أحد أفقه من عمر " مرتين أو ثلاًثا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: " إني كنت نهيتكم أن تُغالُوا في صَداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له"، أخرجه البيهقي (٧/٢٣٣) ، وقال: " هذا منقطع"، وقال الألباني في الإرواء،: (ضعيف منكر) اهـ. (٦/٣٤٨) ، وحتى لو كان في الآية دليل على إباحة المغالاة في المهور =

<<  <  ج: ص:  >  >>