للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علمه إذا لم يعطها إياه " (٧٥١) .

وأما دليل الإجماع على وجوب النفقة:

فقد نقله كثير من العلماء منهم ابن المنذر، والمهلب، وابن قدامة، والنووي، وابن حجر رحمهم الله أجمعين.

قال ابن قدامة رحمه الله: (وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن، ذكره ابن المنذر وغيره) (٧٥٢) اهـ

وأما دليل العقل (٧٥٣) :

فهو أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه، فكان نفع حبسها عائذا عليه، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها وإلا هلكت، لأن الغنم بالغرم، والخراج بالضمان، فالنفقة جزاء الاحتباس، فمن احتبس لمنفعة غيره وجبت نفقته في مال الغير كالقاضي والولي والموظف والجندي جعل رزقهم في بيت المال لأن كلا منهم محبوس لحق المسلمين، ممنوع من التكسب لتفرغه لمصالحهم. من أجل هذا تجب نفقة الزوجة على الزوج حتى ولو كانت الزوجة موسرة (٧٥٤) ، لأن نفقتها لم تجب للحاجة، وإنما بسبب احتباسها لحق الزوج.


(٧٥١) "المغني" (٧/٥٦٣) .
(٧٥٢) " المغني" (٧/٥٦٤) ، وانظر: " المبسوط" (٥/١٨١) ، " فتح القدير" (٣/٢٣١) ، " بدائع الصنائع" (٥/٢١٩٧) ، " فتح الباري" (٧/٤٩٨، ٥٠٠، ٥٠٩) ط. السلفية.
(٧٥٣) انظر: " المغني" (٧/٥٦٤) ، " المبسوط" (٥/١٨١) ، " شرح النووي" (٨/١٨٤) .
(٧٥٤) بل لا تكلف المرأة بشيء من الإنفاق عموما: أما كانت أو أختا، بنتًا كانت =

<<  <  ج: ص:  >  >>