(٨٢٢) تكفير اليمين: إخراج الكفارة التي تلزم الحالف إذا حنث، كأنها تغطي الذنب الذي يوجبه الحنْثُ، والتكفير: التغطية. (٨٢٣) رواه بنحوه البخاري (٨/١٤٣) فتح - ط. السلفية، في التفسير: باب (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) ، وفي النكاح: باب من قال: لا نكاح إلا بولي، وفي الطلاق: باب (وبعولتهن أحق بردهن) ، وأبو داود رقم (٢٠٨٧) في النكاح: باب في العضل، والترمذي رقم (٢٩٨٥) في التفسير: باب: ومن سورة البقرة، ولفظه: عن الحسن عن معقل بن يسار (أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلَّقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع، =