للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُنكَحَ بالمعروف) (٨٢٧) اهـ.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: (.. وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، إِنما هو حق الولي، ولولا ذلك لما نهاه الله سبحانه وتعالى عن منعها) ، ثم ذكر سبب نزول الآية، وقال: " لو لم يكن لمعقل حق لقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا كلام لمعقل) (٨٢٨) اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فذهب الجمهور إلى ذلك، وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها أصلًا، واحتجوا بالأحاديث المذكورة، ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه، وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك) (٨٢٩) اهـ.

الثاني: قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) الآية البقرة (٢٢١) .

قال القرطبي رحمه الله: (في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي، قال محمد بن على بن الحسين: النكاح بولي في كتاب الله؛ ثم قرأ (ولا تنكحوا المشركين) (٨٣٠) اهـ.


(٨٢٧) " تكملة المجموع شرح المهذب" (١٥/٤١) .
(٨٢٨) " أحكام القرآن" (١/٢٠١) ، وانظر " الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/١٥٨) .
(٨٢٩) "فتح الباري" (٩/١٨٧) .
(٨٣٠) "تفسير القرطبي" (٣/٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>