للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفظ: " لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل " (٨٣٥) .

قال الصنعاني رحمه الله: " والحديث دَل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي، نفي الصحة لا الكمال" (٨٣٦) اهـ.

السابع: قوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها" (٨٣٧) .

ففي هذا الحديث نص صريح لا يحتمل التأويل على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" محمول على نفي الصحة والحقيقة الشرعية، ولا يصح بحال حمله على نفي الكمال.

الثامن: قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " (٨٣٨) .


(٨٣٥) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ابن حبان (١٢٤٧ - موارد) ، والدارقطني (٣٨٣- ٣٨٤) ، والبيهقي (٧/١٢٥) ، وصححه الألباني في "الإرواء" رقم (١٨٥٨) .
(٨٣٦) "سبل السلام" (٣/١١٧) .
(٨٣٧) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أبو داود رقم (٢٠٨٣) ، والترمذي رقم (١١٠٢) ، وابن ماجه (١٨٧٩) ، وصححه ابن حبان (١٢٤٨) ، والحاكم (٢/١٦٨) ، ووافقه الذهبي، وأبو عوانة، وابن خزيمة وغيرهم، انظر: " تلخيص الحبير" (٣/١٧٩) ، و " إرواء الغليل" (١٨٤٠) .
(٨٣٨) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ابن ماجه رقم (١٨٨٢) ، والدارقطني (٣٨٤) ، والبيهقي (٧/١١٠) ، وقال الحافظ في " بلوغ المرام" ص (٢٢٥) : " رجاله ثقات"، وصححه الألباني في " الإرواء" (١٨٤١) دون الجملة الأخيرة، وصحح وقفها على أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا الحديث يدل على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في النكاح إيجابا ولا قبولا، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>