للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسع: عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حُذافة السهمي - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهْل بدر - توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضتُ عليه، فقلت: إن شئتَ أنكحتُك حفصةَ، قال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، ثم لقيني، فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيتُ أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة فصمت أبو بكر، فلم يرجع إلي شيئَا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكحتها إياه " (٨٣٩) الحديث.

ووجه الدلالة منه اعتبار الولي في الجملة، لقول عمر:

"أنكحتُك".

[قال الطبري: (في حديث حفصة حين تأيمت، وعقد عمر عليها النكاح، ولم تعقده هي، إبطال قول من قال: " إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها، وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها، وفيه بيان قوله صلى الله عليه وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وَليها" أن معنى ذلك أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد النكاح على نفسها دون وليها) ] (٨٤٠) اهـ.

العاشر: عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته:


= غيرها، ولا تزوج غيرها بولاية ولا وكالة، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة، والله أعلم.
(٨٣٩) رواه البخاري (٩/١٨٣) في النكاح: باب من قال: لا نكاح إلا بولي.
(٨٤٠) نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن " (٣/٧٣) ، وانظر: "الفتح" (٩/١٨٦، ١٧٥-١٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>