للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاحُ الناس اليوم، يخطُبُ الرجل إلى الرجلِ وَليته أو ابنته فيُصْدِقُها، ثم يَنْكِحُها " الحديث، إلى أن قالت رضي الله عنها: " ... فلما بُعِثَ محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هَدَمَ نكاحَ الجاهلية كله، إلا نكاحَ الناس اليوم " (٨٤١) ، وفيه حجة على اشتراط الولي.


(٨٤١) رواه البخاري (٩/١٨٢-١٨٣) في النكاح: باب من قال: لا نكاح إلا بولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>