للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: واجب الولي:

يجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به، وأن يراعي خصال الزوج، فلا يزوجها ممن ساء خَلْقُه أو خُلُقُه، أو ضعف دينه، أو قصر عن القيام بحقها، فإن النكاح يشبه الرق، والاحتياط في حقها أهم، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال، [ (وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " استوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هن عندكم عوان، فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله الا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة.

قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: (الزوج سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: (وألفيا سيدها لدى الباب)) ، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته (٨٥٥) ، وقال يعض السلف: (من زوج كريمته من فاجر فقد قطع (٨٥٦) رحمها) ] (٨٥٧) .

وقال رجل للحسن: (" قد خطب ابنتي جماعة، فمِمن أزوجها؟ "


(٨٥٥) قال الحافظ العراقي رحمه الله: (حديث " النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته، رواه أبو عمر التوقاني في " معاشرة الأهلين" موقوفا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، قال البيهقي: وروى ذلك مرفوعاً والموقوف أصح) اهـ من " تحقيق أحاديث الإحياء " (٤/٧١٩) ، وانظر الحاشية رقم (٢٤١) .
(٨٥٦) قال الحافظ العراقي رحمه الله: (رواه ابن حبان في " الضعفاء" من حديث أنس، ورواه في " الثقات" من قول الشعبي بإسناد صحيح) اهـ، وزاد الزبيدي رحمه الله: (وروى الديلمي من حديث ابن عباس: " من زوج ابنته أو واحدة ممن يشرب الخمر فكأنما قادها إلى النار) اهـ.
(٨٥٧) "مجموع الفتاوى" (٣٢/٢٦٣) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>