للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خَبَّبَ على امرئ زوجته أو مملوكته، فليس منا " (٩٢٥) .

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إياكم والدخول على النساء"، قالوا: " يا رسول الله أرأيت الحمو؟ "، قال: " الحمو الموت " (٩٢٦) .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا " تصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي " (٩٢٧)) .


(٩٢٥) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٣٥٢) ، والحاكم (٤/٢٩٨) ، وصححه، ووافقه الذهبي، والبزار (١٥٠٠- زوائد) ، وابن حبان (١٣١٨) ، وصححه المنذري في " الترغيب" (٣/٨٢) .
فائدة: تتعلق بحكم إفساد المرأة على زوجها:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وهذا من أكبر الكبائر فإنه إذا كان الشارع نهى أن يخطب على خطبة أخيه، فكيف بمن يفسد امرأته أو أمته أو عبده، ويسعى في التفريق بينه وبينها حتى يتصل بها، وفي ذلك من الإثم ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يزد عليها، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة - وإن أسقطت حق الله - فحق العبد باق، فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته، والجناية على فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله، بل لا يعدل عنده إلا سفك دمه) اهـ. كما نقله عنه المناوي في " الفيض" (٥/٣٨٥) .
ويكفى في التنفير عن هذا الجرم العظيم أن صاحبه يتلبس بفعل هو من أحب الأشياء إلى إبليس، فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم، فيقول: " فعلت كذا وكذا "، فيقول: " ما صنعتَ شيئًا "، ثم يجيء أحدهم، فيقول: " ما تركتُه حتى فرقت بينه وبين امرأته "، فيُدنيه منه، ويقول: " نِعْمَ أنت، فيلتزمه " رواه مسلم وغيره.
(٩٢٦) انظر تخريجه في " القسم الثالث " ص (٤٧) .
(٩٢٧) رواه الإمام أحمد (٣/٣٨) ، وأبو داود (٤٨٣٢) ، والترمذي (٢٣٩٧) ، والدارمي =

<<  <  ج: ص:  >  >>