للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أن لا تخرج من بيته إلى مجتمعات الرجال، فتخالطهم في الحفلات أو السهرات العائلية، وغير العائلية، وفي الأسواق، ووسائل المواصلات، والمحلات التجارية، عن علي رضي الله عنه قال: " بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق، ألا تستحيون؟ ألا تغارون؟ يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال! " (٩٢٨) .

ثالثا: أن لا يعرضها للعنت فيطيل غيابه عنها، ولا يدفعها إلى الفسوق بمطالعة القصص الفاجرة والمجلات الخليعة، ولا يصطحبها إلى دور الملاهي والخيالة، ولا يسمعها أغاني الفحش والخنا، ولا يودع بيته جهاز " التلفاز " أو ما يسمى بـ " الفيديو " لترى مشاهدهما الآثمة، فإنهما من أعظم أسباب الفساد وتحطيم الأخلاق في هذا العصر، والناس عنهما في غفلة، بل هم فيهما على رغبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس، وهو يخرج بها إلى الفرج، وإلى أماكن الفساد، ويعاشر المفسدين، فإذا قيل له: " انتقل من هذا المسكن السوء فيقول: " أنا زوجها، ولي الحكم في امرأتي، ولى السكن، فهل له ذلك؟ ".

فأجاب: الحمد الله رب العالمين، ليس له أن يسكنها حيث شاء، ولا يخرجها إلى حيث شاء؛ بل يسكن بها في مسكن يصلح لمثلها، ولا يخرج بها عند أهل الفجور، بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم، ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين:

عقوبة على فجوره، بحسب ما فعل، وعقوبة على ترك صيانة زوجته


= (٢/١٠٣) والبغوي (١٣/ ٦٩) ، والحاكم (٤/١٢٨) ، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان (٢٠٤٩) ، وحسنه الألباني في " تحقيق المشكاة " (٣/١٣٩٧) .
(٩٢٨) "المغني " (٧/٢٧) ، " الزواجر عن اقتراف الكبائر " (٢/٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>