للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإخراجها إلى أماكن الفجور، فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، والله أعلم) (٩٢٩) .

(٧) ومن حقها عليه أن لا يَتَخوّنها، ولا يتلمس عثراتها وذلك بأن يترك التعرض لما يوجب سوء الظن بها، وقد دل على ذلك أحاديث: منها: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجلُ أهلَه طُروقًا (٩٣٠) ، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أطال أحدكم الغيبة، فلا يطرقَنَّ أهله ليلًا، (٩٣١) وعن أنس رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلًا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية " (٩٣٢) .

وعن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم، أو يطلب عثراتهم " (٩٣٣) ، وعنه أيضًا بلفظ: " لا


(٩٢٩) "مجموع الفتاوى" (٣٢/٢٦٤ - ٢٦٥) .
(٩٣٠) رواه البخاري رقم (٥٢٤٣) في النكاح: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، ومسلم رقم (٧١٥) في الإمارة، وأبو داود رقم (٢٧٧٦) ، والطروق: المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل: طارق، وأصل الطروق: الدفع والضرب، وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدقها بأرجلها، وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى دْق الباب، وقيل: بل هو من السكون، فلما كان الليل يسكَن فيه سمى الآتي فيه طارقًا.
(٩٣١) رواه البخاري (٩/٢٩٦، ٢٩٧) في النكاح، والحج، والإمام أحمد (٣/٣٩٦) ، وأبو نعيم في " الحلية " (٨/٢٦٢) .
(٩٣٢) رواه البخاري (٣/٤٩٣) في العمرة: باب الدخول بالعشي، ومسلم في الإمارة باب (٥٦) رقم (١٨٠) - واللفظ له -، وأحمد (٣/١٢٥، ٢٠٤، ٢٤٠) .
(٩٣٣) رواه الإمام أحمد (١/١٧٥) ، (٣/٣٠٢) ، وابن أبي شيبة (١٢/٥٢٣) ، وأبو نعيم في " الحلية " (٨/٣١٥) ، (٩/٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>